المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : فضائل شهر شعبان


ابن حلب الشهباء
13-09-2006, 14:14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :


شعبان هو اسم للشهر ، وقد سمي بذلك لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه ، وقيل تشعبهم في الغارات ، وقيل لأنه شَعَب أي ظهر بين شهري رجب ورمضان ، ويجمع على شعبانات وشعابين .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :[/B]

ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ )[1] .

ـ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : خُذُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا )[2] .

ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : ( كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلاً )[3] .

ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : ( مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ ) وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : ( مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلاً بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ )[4] .

ـ عن عَائِشَةَ قالت : ( كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ )[5] .

تنبيه : ليس هناك تعارض بين الأحاديث السابقة وحديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان


ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلا تَصُومُوا )[6] .


قال الترمذي : وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمْ حَيْثُ قَالَ صلى الله عليه وسلم ( لا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) رواه البخاري ، وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ .

وعلى هذا فالسنة المقررة هي صيام شهر شعبان أو أكثره من مبتدأه إلى منتهاه ، أما من لم يصمه من أوله ثم أراد الصيام بعد منتصفه فإن هذا هو الذي يتناوله النهي ، كما أن النهي يتناول من أراد الصيام في آخر شعبان لاستقبال رمضان ، والله تعالى أعلم .


أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لمن فاته الصيام في شعبان :

ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ )[7] .

الحكمة من صيام شعبان :

ـ عن أُسَامَة بْنُ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ )[8] .


فضل ليلة النصف من شعبان :

ـ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ )[9] .

ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلا لاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ )[10] .

ـ عن أبي ثعلبة الخشني قال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين و يملي للكافرين و يدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه )[11] .


في الأحاديث السابقة يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة هذه الليلة المباركة ، رزقنا الله تعالى فيها العفو والمغفرة ، وهذا ما ورد فيها ولا يعني هذا أن نخصص هذه الليلة بعبادة معينة ، فإن تخصيصها بعبادة معينة لم يرد عليه دليل صحيح من الشرع ، وفعل أي شيء في ليلتها بقصد التخصيص هو من البدع ، كمن يخصص هذه الليلة بصلاة أو غير ذلك .


*************************************

[1] [B]رواه البخاري في الصوم باب صوم شعبان (1833) ، ومسلم في الصيام (1958) ، والنسائي في الصيام (2311) ، وأبو داود في الصيام (2079) ، وابن ماجه في الصيام (1700) ، وأحمد (25186) ، ومالك في النداء للصلاة (381) .

[2] رواه البخاري في الصوم باب صوم شعبان (1834) ، ومسلم في الصيام (1957) ، والنسائي في الصيام (2307) ، والمصادر السابقة.

[3] رواه مسلم في الصيام باب صيام النبي r (1957) .

[4] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في وصال شعبان (668) ، والنسائي في الصيام (2146) ، وابن ماجه في الصيام (1638) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1/224) .

[5] رواه أبو داود في الصوم باب في صوم شعبان (2076) ، وأحمد في مسند عائشة (24371) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2/77) .

[6] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني (669) ، وأبو داود في الصوم (1990) ، وابن ماجه في الصيام (1641) ، وأحمد (9330) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1/225) .

[7] رواه البخاري في الصوم (1847) ، و مسلم في الصيام باب صوم سرر شعبان (1979) ، وأبو داود في الصوم (1983) ، وأحمد في المسند (18997) .

[8] رواه النسائي في الصيام باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم (2317) ، وأحمد في مسند الأنصار (20758) وحسنه الألباني في صحيح الجامع(3711).

[9] رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (1380) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1819) .

[10] رواه أحمد في مسند عبدالله بن عمرو (6353) ، وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح (6642) .

[11] رواه البيهقي ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (771) .


http://www.emanway.com/showmsg.php?cid=6&id=773


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

أرجو أن تكون للفائدة

ابن حلب الشهباء
13-09-2006, 14:18
حبيت أن أضيف الموضوع للإجابة عن بعض تساؤلات الأخت (( عاشقة الدمعه ))
وأرجو ان يكون للفائدة بشكل عام

.
.
.
.

أخوكم ابن حلب الشهباء

عاشقة الدمعه
13-09-2006, 16:51
أخي ابن حلب الشهباء


جزاك الله ألف ألف خير ..

متابعة لكل كلمة ...

عاشقة الدمعه
13-09-2006, 19:27
أخي ابن حلب الشهباء


أنا (أعوذ بالله من كلمة أنا) لي ديون صيام من خمس سنوات والى الآن لم أصمهم بسبب ظروف ما


السؤال : ما هي كفارتهم ؟؟

ابن حلب الشهباء
16-09-2006, 10:32
السلام عليكم

آسف على التأخير في الاجابة

.
.
.
.

ما حكم من جاء عليها رمضان قبل أن تقضى الأيام التى عليها؟


على المرأة أن تقضي ما فات من رمضانات ماضية، إن كان هذا التأخير عن عذر، ولا شيء عليها، أما إن كان هذا التأخير بغير عذر ، أو كان الإفطار في رمضان بغير عذر فتقضي مع الإثم أيضا، فإن

عجزت عن الصيام فعليها الكفارة. من كان عليه صيام أيام من رمضان، أفطر فيه بعذر، كالمريض والمسافر والحائض، والنفساء، ومن شق عليه الصوم، مشقة شديدة، فأفطر، والحامل والمرضع،

عند من يرى عليهما القضاء، فينبغي له أن يبادر بقضاء ما فاته بعدد الأيام التي أفطر فيها، تبرئة لذمته، ومسارعة إلى أداء الواجب، واستباقًا للخيرات. أما المريض والمسافر فقضاؤهما ثابت

بالقرآن: (فعدة من أيام أخر) وأما قضاء الحائض والنفساء، فهو ثابت بالسنة، عن عائشة: كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا يأثم

بالتأخير مادام في نيته القضاء لأن وجوب القضاء على التراخي، حتى كان له أن يتطوع قبله على الصحيح. ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علىَّ الصيام من رمضان، فما

أستطيع أن أقضي إلا في شعبان (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -703). وكذلك من أفطر بغير عذر من باب أولى، كمن أفسد صومه عامدًا، بما يوجب الكفارة، كالجماع، أو بما لا يوجب الكفارة،

كالأكل أو الشرب، عند أكثر الفقهاء فعليه القضاء أيضًا، كما بينا ذلك في موضعه. ويجوز أن يكون قضاء رمضان متتابعًا وهو أفضل، مسارعة إلى إسقاط الفرض، وخروجًا من الخلاف (فقد أوجبه بعض

العلماء لأن القضاء يحكى الأداء، وهو متتابع) وأن يقضيه مفرقًا، وهو قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان،

فالمراد صيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: (فعدة من أيام أخر) ولم يشترط فيها تتابعا.. بل قال بعدها: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). ومن أفطر في قضاء رمضان متعمدًا ولو بالجماع فلا

كفارة عليه، وإنما عليه يوم مكان يوم، وذلك لأن الأداء متعين بزمان له حرمة خاصة، فالفطر انتهاك له، بخلاف القضاء، فالأيام متساوية بالنسبة إليه. ومن أتى عليه رمضان آخر، ولم يقض ما عليه من

رمضان الفائت، فإن كان ذلك بعذر فلا شيء عليه بالإجماع، لأنه معذور في تأخيره. وإن كان تأخيره للقضاء بغير عذر، فقد جاء عن عدد من الصحابة: أن عليه عن كل يوم إطعام مسكين، كفارة عن

تأخيره. وأخذ بذلك مالك والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم (المغني مع الشرح الكبير -81/2). وهناك رأي آخر: أن لا شيء عليه غير القضاء وهو رأي النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ورجحه صاحب

(الروضة الندية) لأنه لم يثبت في ذلك شيء، صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما فيه آثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم، وهي ليست حجة على أحد، ولا تعبد الله بها أحدًا من

عباده، والبراءة الأصلية، مستصحبة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح (الروضة الندية لصديق حسن خان -232/1). وأرى الأخذ بما جاء عن الصحابة على سبيل الاستحباب، لا الوجوب، فهو نوع من

جبر التقصير بالصدقة، وهو أمر مندوب إليه. أما الوجوب فيحتاج إلى نص من المعصوم ولم يوجد. على كل حال، فإن حدث معك مثل هذا فعليك القضاء جزمًا، أما الإطعام أو الفدية فإن فعلتيها

فحسن، وإن تركتيها فلا حرج عليك إن شاء الله، حيث لم يصح شيء في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أما عند الشك في عدد الأيام، فيعمل الإنسان بغالب الظن، أو باليقين .. فلكي

يطمئن الإنسان على سلامة دينه وبراءة ذمته، فليصم الأكثر، وله على ذلك مزيد الأجر والثواب. والله أعلم. المفتي الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

.
.
.
.

ابن حلب الشهباء
16-09-2006, 10:46
هذا الأسئلة سألت إلى مفتي وتم الإجابة عنها

.
.
.

طبعا انا نقلت الأسئلة والأجوبة للإفادة .... وهناك أكثر من سؤال ( وأكثر من صيغة )


.
.

سؤالي

يتلخص في الآتي: مند حوالي ست سنوات وأنا أعاني من مرض مزمن لم يفهم الأطباء مسبباته، ولا علاج له. لم أصُم منذ ذلك الوقت؛ لأن الأطباء أمروني بذلك، وسؤالي هو: كيف أقضي الدين الذي على كاهلي، وربما لن أستطيع أن أصوم مرة أخرى؟.



الإجابة

الإنسان إذا كان مريضاً ولا يستطيع قضاء هذا الصوم، ومرضه مستمر مزمن -كما جاء في السؤال- فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، فشهر رمضان إذا كان ثلاثين يوماً يطعم (45)كيلو من طعام البلد الذي يعيش فيه، إذا كان طعامهم قمحاً يخرج قمحاً، وإذا كان طعامهم أرزاً يخرج أرزاً، المهم أن ينفق عن كل يوم طعام مسكين، سواء أخرجها دفعة واحدة وأعطاها أسرة أو أسراً، أو كل يوم في يومه، فالأمر فيه سعة ولا شيء عليه –إن شاء الله-.


.
.
.
.
.
.

سؤالي

أريد أن أعرف ما الحكم الشرعي في حالتي، حيث إنني ومنذ بلوغي لم أقم بقضاء الأيام التي أفطرت فيها أثناء فترة الحيض، وقد بلغ مجمل عدد تلك الأيام حوالي 86 يوماً فهل يجوز لي أن أتصدق على الفقراء، أم يتوجب علي قضاؤها؟.




الإجابة

قضاء الأيام التي أفطرت فيها المرأة بسبب الحيض أمر معلوم شرعاً مشهور بين المسلمين لا يعذر الإنسان بتركه، فعليك التوبة من تركها وقضاء هذه الأيام حسب الاستطاعة، تقضي شيئاً فشيئاً إلى أن تنتهي كلها. والله أعلم.

.
.
.
.
.
.
.
.

سؤالي

خلال دراستي في أمريكا أفطرت أياما كثيرة في رمضان، لا أستطيع أن أحصيها، عملت ذلك عالماً لا جاهلاً، ولقد تبت إلى الله وأنا نادم أشد الندم، وأدعو الله أن يغفر لي، سؤالي: ما هي كفارتي؟ علما أنني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها، جزاكم الله خيراً.



الإجابة

اختلف العلماء فيمن يفطر متعمداً هل يشرع له القضاء أو لا يشرع؟ والأقرب أنه لا يشرع له القضاء؛ لا تخفيفاً عليه، بل لأنه لا يقبل منه لعظم ذنبه، فلا يجب عليك القضاء لما فاتك من الأيام، لكن عليك بكثرة الأعمال الصالحة.
كما أبشرك أن الله يقبل التوبة الصادقة من عبده، فعليك بصدق التوبة والإقلاع عن الذنب ومداومة الطاعة، وفقك الله.

ابن حلب الشهباء
16-09-2006, 16:03
أرجو أنه قد أفاد البعض منكم

.
.
.
.

ولي عودة .... وأي سؤال أنا جاهز بإذن الله

عاشقة الدمعه
17-09-2006, 03:37
سؤالي
أريد أن أعرف ما الحكم الشرعي في حالتي، حيث إنني ومنذ بلوغي لم أقم بقضاء الأيام التي أفطرت فيها أثناء فترة الحيض، وقد بلغ مجمل عدد تلك الأيام حوالي 86 يوماً فهل يجوز لي أن أتصدق على الفقراء، أم يتوجب علي قضاؤها؟.

الإجابة

قضاء الأيام التي أفطرت فيها المرأة بسبب الحيض أمر معلوم شرعاً مشهور بين المسلمين لا يعذر الإنسان بتركه، فعليك التوبة من تركها وقضاء هذه الأيام حسب الاستطاعة، تقضي شيئاً فشيئاً إلى أن تنتهي كلها. والله أعلم.

==========================================



جزاك الله ألف ألف خير



قرأت الحديث ولفت نظري هذه الاجابة التي تشبه حالتي ولكن لي سؤال آخر ..

أرجو أن لا أكون قد عذبتك بأسألتي الكثيرة :hossss: :hossss:

سؤالي هنا :

أولاً – قضاء الأيام والتصدق على الفقراء معاً ..... أم قضائها فقط ..؟؟؟؟؟؟



على حسب علمي
إذا كانت السنة بسنتها فيتوجب قضائها بدون التصدق

أما السنين السابقة عن السنة فيتوجب قضائها والتصدق معاً

هل هذا صحيح .. ؟؟؟؟


ثانياً – ما هي حكم اطعام المسكين أي بالمال .. ؟؟

ابن حلب الشهباء
17-09-2006, 11:51
أولاً – قضاء الأيام والتصدق على الفقراء معاً ..... أم قضائها فقط ..؟؟؟؟؟؟



أختي الكريمة

هناك عدة حالات كما ذكرت في السابق ( ما إلها دخل قبل بسنة أو أي شي ) مثلا

فهاك أشخاص يجب عليهم القضاء وأشخاص يجب عليهم التصدق .. كما يلي :
.
.
إذا الشخص أفطر عن قصد في رمضان .... فلا بد له من التصدق ( وأما عن صيامه فلا يقبل لعظم ذنبه ... ويجب عليه التصدق وكثرة الأعمال الصالحة عسا من الله أن يتوب عليه ويغفر له
.
.
أما إذا الشخص الذي أفطر عن مرض ونصحه الأطباء بعدم الصوم .... فلا بد له من التصدق ( لعدم قدرته على الصيام )
.
.
اما إذا كانت المرأة حائض ولم تصم .... فعليها القضاء حسب قدرتها ( يجب قضاء ما فاتها ) .... فتقضي شيئا فشيئا إلى أن تنتهي جميع أيامها



ثانياً – ما هي حكم اطعام المسكين أي بالمال .. ؟؟


ما فمهت السؤال منيح

بس لو مثل ما أنا فهت على سؤالك

يجب اخراج (( على المتصدق )) مقدار 1.5 كيلو ونصف الكيلو (( على كل يوم أفطره ))

من طعام البلد الذي يعيش فيه، إذا كان طعامهم قمحاً يخرج قمحاً، وإذا كان طعامهم أرزاً يخرج أرزاً،

والله أعلم

.
.
.
.
.
.
.
.

ومتابع معكم لأي سؤال جديد

ابن حلب الشهباء
17-09-2006, 11:52
أرجو أن لا أكون قد عذبتك بأسألتي الكثيرة :hossss: :hossss:




له ولو يا أختي انتي بتموني .... ولو

وبعدين بدنا خدمة تحرز

عاشقة الدمعه
17-09-2006, 15:58
شكرا أخى أبن حلب على مجهودك الكريم ......وجزاك الله عنا كل خير